الحر العاملي
268
وسائل الشيعة ( آل البيت )
29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم . [ 11992 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يا بنى عبد المطلب ( 1 ) ، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال : - أتروني مؤثرا عليكم غيركم . [ 11993 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير ( 1 ) وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
--> الباب 29 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 58 / 1 ، والتهذيب 4 : 58 / 154 . ( 1 ) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 58 / 2 . ( 1 ) قوله ( وأبي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 58 / 155 ، والاستبصار 2 : 35 / 106 .